كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَشَرْطُ قَوْلِهِ ذَلِكَ لَهُ) أَيْ قَوْلُ السَّيِّدِ لِقِنِّهِ خُذْهُ أَيْ كِفَايَةُ هَذَا الْقَوْلِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ السَّيِّدَ غَائِبٌ عَنْ الْقِنِّ وَقْتَ الْتِقَاطِهِ.
(قَوْلُهُ عَدَالَةُ الْقِنِّ إلَخْ) خَبَرٌ وَشَرْطٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَالْعَبْدُ نَائِبُهُ إلَخْ) إذْ يَدُهُ كَيَدِهِ وَلَابُدَّ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلتَّرْكِ فِي يَدِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ) الْأَوْلَى وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَلَا يَكُونُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَذِنَ) إلَى قَوْلِهِ وُجُوبًا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ مَا لَمْ يَقُلْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ كَافِرًا لَقِيطًا.
(قَوْلُهُ وَلَوْ أُذِنَ لِمُبَعَّضٍ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِمُبَعَّضٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ أُذِنَ لِمُبَعَّضٍ وَلَا مُهَايَأَةَ أَوْ كَانَتْ وَالْتُقِطَ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ فَكَالْقِنِّ أَوْ فِي نَوْبَةِ الْمُبَعَّضِ فَبَاطِلٌ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ. اهـ.
(وَلَوْ الْتَقَطَ صَبِيٌّ) أَوْ مَجْنُونٌ (أَوْ فَاسِقٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ) بِسَفَهٍ وَلَوْ كَافِرًا لَقِيطًا (أَوْ كَافِرٌ مُسْلِمًا اُنْتُزِعَ) أَيْ انْتَزَعَهُ الْحَاكِمُ مِنْهُ وُجُوبًا لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَّتِهِمْ وَظَاهِرُ تَخْصِيصِهِمْ الِانْتِزَاعَ بِالْحَاكِمِ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ أَهْلٌ مِنْ وَاحِدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ لَمْ يُقَرَّ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَأَخْذِهِ ابْتِدَاءً بِأَنَّهُ هُنَا وُجِدَتْ يَدٌ وَالنَّظَرُ فِيهَا حَيْثُ وُجِدَتْ إنَّمَا هُوَ لِلْحَاكِمِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تُوجَدْ فَإِنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُبَاحِ فَإِذَا تَأَهَّلَ آخِذُهُ لَمْ يُعَارَضْ أَمَّا الْمَحْكُومُ بِكُفْرِهِ بِالدَّارِ فَيُقَرُّ بِيَدِ الْكَافِرِ كَمَا مَرَّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ الْتَقَطَ صَبِيٌّ إلَخْ) لَوْ الْتَقَطَهُ اثْنَانِ مَعًا أَحَدُهُمَا وَاحِدٌ مِنْ الْمَذْكُورَيْنِ وَالْآخَرُ كَامِلٌ فَهَلْ يَسْتَقِلُّ بِهِ الْكَامِلُ وَلَا حَاجَةَ لِانْتِزَاعِ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ الْمُزَاحِمَ لَهُ كَالْعَدَمِ لِفَسَادِ الْتِقَاطِهِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ الْتِقَاطُ النِّصْفِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ يَنْتَزِعُهُ الْحَاكِمُ وَيَجْعَلُهُ تَحْتَ يَدِهِ أَوْ يَدِ غَيْرِهِ كَمَا لَوْ الْتَقَطَ غَيْرَ الْكَامِلِ الْجَمِيعُ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ هُنَا بِمَنْزِلَةِ الْجَمِيعِ إذَا اسْتَقَلَّ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَمَالَ م ر لِلثَّانِي.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ فَاسِقٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَكَذَا مَنْ لَمْ يُخْتَبَرْ أَيْ حَالُهُ وَظَاهِرُهُ الْأَمَانَةُ أَنَّهُ لَوْ سَافَرَ أَنْ يُنْتَزَعَ مِنْهُ إنْ أَرَادَ السَّفَرَ وَيُرَاقَبُ فِي الْحَضَرِ سِرًّا لِئَلَّا يَتَأَذَّى بِهِ فَإِنْ وُثِقَ بِهِ فَكَعَدْلٍ أَيْ فَلَا يُنْتَزَعُ مِنْهُ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ أَيْ انْتَزَعَهُ الْحَاكِمُ) ظَاهِرُهُ إنْ غَيْرَ الْحَاكِمِ لَا يُنْتَزَعُ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ كَانَ لِغَيْرِهِ الِانْتِزَاعُ م ر.
(قَوْلُهُ أَيْ انْتَزَعَهُ الْحَاكِمُ) يُحْتَمَلُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الِانْتِزَاعُ الْقَهْرِيُّ وَإِنَّهُ لَوْ تَيَسَّرَ لِغَيْرِهِ أَخَذَهُ عَلَى وَجْهِ اللَّقْطِ جَازَ وَكَانَ هَذَا ابْتِدَاءَ لَقْطٍ مِنْهُ لِفَسَادِ اللَّقْطِ الْأَوَّلِ م ر قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ فَاسِقٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَكَذَا مَنْ لَمْ يُخْتَبَرْ أَيْ حَالُهُ. اهـ. سم عَلَى حَجّ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرَ الْعَدَالَةِ وَإِلَّا لَمْ يُنْزَعْ مِنْهُ كَمَا مَرَّ أَنَّ الْمَسْتُورَ يَصِحُّ الْتِقَاطُهُ وَيُوَكِّلُ الْحَاكِمُ مَنْ يُرَاقِبُهُ خُفْيَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ كَافِرًا) أَيْ وَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الصَّبِيِّ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ أَوْ كُلٌّ مِنْ الْفَاسِقِ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ: الْأَوْلَى تَأْخِيرُ هَذِهِ الْغَايَةِ عَنْ قَوْلِهِ لَقِيطًا أَوْ يَقُولُ وَلَوْ مُسْلِمًا.
(قَوْلُهُ لَقِيطًا) وَلَوْ كَافِرًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (مُسْلِمًا) أَيْ حَقِيقَةً لَا لِكَوْنِهِ مُسْلِمًا بِالْحُكْمِ بِالدَّارِ فَإِنَّهُ لَوْ بَلَغَ وَوَصَفَ الْكُفْرَ تُرِكَ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ وَبِهِ يَتَّضِحُ قَوْلُهُ أَمَّا الْمَحْكُومُ بِكُفْرِهِ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَيْ انْتَزَعَهُ الْحَاكِمُ) ظَاهِرُهُ أَنَّ غَيْرَ الْحَاكِمِ لَا يَنْتَزِعُ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ كَانَ لِغَيْرِهِ الِانْتِزَاعُ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَهْلٌ) أَيْ لِلِالْتِقَاطِ.
(قَوْلُهُ مِنْ وَاحِدٍ) مُتَعَلِّقٌ بِأَخْذِهِ.
(قَوْلُهُ مِمَّنْ ذُكِرَ) أَيْ مِنْ الْقِنِّ وَالصَّبِيِّ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ م ر. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ الظَّاهِرُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ بَيْنَ هَذَا) أَيْ أَخْذِ الْأَهْلِ مِنْ وَاحِدِ مِمَّنْ ذُكِرَ وَكَذَا قَوْلُهُ هُنَا.
(قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ فِي الْيَدِ أَيْ فِي الْمَسْبُوقِ بِهَا.
(قَوْلُهُ لَمْ يُعَارِضْ) أَيْ لَا مِنْ الْحَاكِمِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَمَّا الْمَحْكُومُ بِكُفْرِهِ بِالدَّارِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْمَحْكُومُ بِكُفْرِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِالدَّارِ) أَيْ بِأَنْ وُجِدَ بِهِ وَلَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَيُقَرُّ فِي يَدِ الْكَافِرِ) وَكَذَا بِيَدِ الْمُسْلِمِ كَمَا سَيَأْتِي. اهـ. مُغْنِي.
(وَلَوْ ازْدَحَمَ اثْنَانِ عَلَى أَخْذِهِ) فَأَرَادَهُ كُلٌّ وَهُمَا أَهْلٌ (جَعَلَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا) إذْ لَا حَقَّ لَهُمَا قَبْلَ أَخْذِهِ فَلَزِمَهُ فِعْلُ الْأَحَظِّ لَهُ (وَإِنْ سَبَقَ وَاحِدٌ فَالْتَقَطَهُ مُنِعَ الْآخَرُ مِنْ مُزَاحَمَتِهِ) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ مِنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يُسْبَقْ إلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ أَمَّا لَوْ لَمْ يَلْتَقِطْهُ فَلَا حَقَّ لَهُ وَإِنْ وَقَفَ عَلَى رَأْسِهِ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ سَبَقَ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَى بَدَنِهِ أَوْ بِجَرِّهِ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ أَخْذٍ لَهُ هَلْ يَثْبُتُ بِهِ حَقٌّ أَوْ لَا وَظَاهِرُ تَعْبِيرِهِمْ بِالْأَخْذِ يَقْتَضِي الثَّانِي لَكِنْ الَّذِي يَتَّجِهُ فِي الْجَرِّ أَنَّهُ كَالْأَخْذِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الِاسْتِيلَاءِ وَهُوَ يَحْصُلُ بِالْجَرِّ لَا مُجَرَّدِ وَضْعِ الْيَدِ مِنْ غَيْرِ أَخْذٍ (وَإِنْ الْتَقَطَاهُ مَعًا وَهُمَا أَهْلٌ) لِحِفْظِهِ وَحِفْظِ مَالِهِ (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُقَدَّمُ غَنِيٌّ) وَيَظْهَرُ ضَبْطُهُ بِغَنِيِّ الزَّكَاةِ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِالْفَقِيرِ (عَلَى فَقِيرٍ)؛ لِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِ غَالِبًا وَقَدْ يُوَاسِيهِ بِمَالِهِ وَبِقَوْلِي غَالِبًا انْدَفَعَ مَا لِلْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِتَفَاوُتِهِمْ فِي الْغِنَى إلَّا إنْ تَمَيَّزَ أَحَدُهُمَا بِنَحْوِ سَخَاءٍ وَحُسْنِ خُلُقٍ عَلَى مَا بُحِثَ وَيُقَدَّمُ مُقِيمٌ عَلَى ظَاعِنٍ أَيْ لِمَحَلٍّ يُمْنَعُ مِنْ نَقْلِهِ إلَيْهِ وَإِلَّا اسْتَوَيَا كَذَا قَالُوهُ وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ (وَعَدْلٌ) وَلَوْ فَقِيرًا بَاطِنًا (عَلَى مَسْتُورٍ) احْتِيَاطٌ لِلَّقِيطِ وَلَا يُقَدَّمُ مُسْلِمٌ عَلَى كَافِرٍ فِي مَحْكُومٍ بِكُفْرِهِ وَلَا امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ وَإِنْ كَانَتْ أَصْبَرَ مِنْهُ عَلَى التَّرْبِيَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ بَحْثًا إلَّا مُرْضِعَةً فِي رَضِيعٍ وَبَحْثُهُ تَقْدِيمَ بَصِيرٍ عَلَى أَعْمَى وَسَلِيمٍ عَلَى مَجْذُومٍ أَوْ أَبْرَصَ يُنَافِيهِ مَا مَرَّ عَنْهُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُمَا بِقَيْدِهِ فَعَلَى أَنَّ لَهُمَا حَقًّا يُتَّجَهُ مَا قَالَهُ (فَإِنْ اسْتَوَيَا) فِي الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ وَتَشَاحَّا (أُقْرِعَ) بَيْنَهُمَا إذْ لَا مُرَجِّحَ وَلِعَدَمِ مَيْلِهِ إلَيْهِمَا طَبْعًا لَمْ يُخَيَّرْ الْمُمَيِّزُ بَيْنَهُمَا وَاجْتِمَاعُهُمَا مُشِقٌّ كَالْمُهَايَأَةِ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لِلْقَارِعِ تَرْكُ حَقِّهِ كَالْمُنْفَرِدِ بِخِلَافِهِ قَبْلَ الْقُرْعَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ يُقَدَّمُ غَنِيٌّ عَلَى فَقِيرٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ مَسْتُورَ الْعَدَالَةِ وَالثَّانِي مَعْلُومَهَا عَلَى الْأَوْجَهِ انْتَهَى قِيلَ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ.
(قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ ضَبْطُهُ بِغَنِيِّ الزَّكَاةِ) بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلٍ قَامَ الْمُسْلِمُونَ بِكِفَايَتِهِ وَالْفَرْقُ اخْتِلَافُ الْمُدْرَكِ م ر.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِ غَالِبًا) وَقَدْ يُقَالُ مُطْلَقُ الْغَنِيِّ أَرْفَقُ بِهِ.
(قَوْلُهُ وَلَا عِبْرَةَ بِتَفَاوُتِهِمَا فِي الْغَنِيِّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ وَلَا يُقَدَّمُ الْأَغْنَى عَلَى الْغَنِيِّ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْحَاوِي إلَّا إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا بَخِيلًا وَالْآخَرُ جَوَادًا فَيُقَدَّمُ كَمَا قُدِّمَ الْغَنِيُّ عَلَى الْفَقِيرِ؛ لِأَنَّ حَظَّ الطِّفْلِ عِنْدَهُ أَكْثَرُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ عُلِمَ شُحُّ الْغَنِيِّ شُحًّا مُفْرِطًا قُدِّمَ الْفَقِيرُ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْحَظَّ حِينَئِذٍ عِنْدَ الْفَقِيرِ أَكْثَرَ انْتَهَى وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُ هَذَا الْأَخِيرِ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا اسْتَوَيَا) رَاجِعْ شَرْحَ الْبَهْجَةِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَعَدْلٌ عَلَى مَسْتُورٍ) صَادِقٌ مَعَ فَقْرِ الْعَدْلِ وَغِنَى الْمَسْتُورِ وَهُوَ الْمُتَّجِهُ؛ لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَدَالَةِ بَاطِنًا أَرْجَحُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْغِنَى مَعَ السَّتْرِ إذْ قَدْ لَا يَكُونُ عَدْلًا فِي الْبَاطِنِ وَيَسْتَرِقُّهُ لِعَدَمِ الدِّيَانَةِ الْمَانِعَةِ لَهُ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُقَدَّمُ مُسْلِمٌ عَلَى كَافِرٍ) هَلَّا كَانَ الْمُسْلِمُ بِالنِّسْبَةِ لِلْكَافِرِ كَالْعَدْلِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسْتُورِ لِمَزِيدِ مَزِيَّةِ عَدَالَةِ الْمُسْلِمِ كَمَزِيدِ مَزِيَّةِ الْعَدْلِ بَاطِنًا.
(قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ يُنَافِيهِ مَا مَرَّ عَنْهُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ هَذَا مُطْلَقٌ وَذَاكَ مُقَيَّدٌ بِمَنْ يَتَعَاهَدُ بِنَفْسِهِ وَالْمُطْلَقُ لَا يُنَافِي الْمُقَيَّدَ لِجَوَازِ حَمْلِهِ عَلَى مَا انْتَفَى عَنْهُ ذَلِكَ الْقَيْدُ فَأَيْنَ الْمُنَافَاةُ لَاسِيَّمَا وَقَدْ قُيِّدَ هَذَا بِقَوْلِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْهُ إنْ قِيلَ بِأَهْلِيَّتِهِمْ لِلِالْتِقَاطِ فَعَلَى هَذَا لَا تَوَهُّمَ لِلْمُنَافَاةِ.
(قَوْلُهُ وَهُمَا أَهْلٌ) أَيْ فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ أَهْلٍ فَهُوَ كَالْعَدَمِ فَيَسْتَقِلُّ الْأَهْلُ بِهِ فَمَا فِي سم مِنْ أَنَّ الْأَهْلَ لَهُ نِصْفُ الْوِلَايَةِ وَيُعَيِّنُ الْحَاكِمُ مَنْ يَتَوَلَّى النِّصْفَ الْآخَرَ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْحَقَّ لَا يَثْبُتُ لِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّهُمَا لَوْ تَنَازَعَا أُقْرِعَ وَلَوْ كَانَ الْحَقُّ يَثْبُتُ لِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ شُرِكَ بَيْنَهُمَا. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (مَنْ يَرَاهُ مِنْهُمَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ جَعْلُهُ تَحْتَ يَدِهِمَا مَعًا وَعَلَيْهِ فَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنْ جَعَلَهُ تَحْتَ يَدِهِمَا قَدْ يُؤَدِّي إلَى ضَرَرِ الطِّفْلِ بِتَوَاكُلِهِمَا فِي شَأْنِهِ. اهـ. ع ش أَقُولُ: وَسَيَأْتِي فِي شَرْحِ فَإِنْ اسْتَوَيَا أُقْرِعَا مَا يُصَرِّحُ بِهِ.
(قَوْلُهُ فِي الْجَرِّ أَنَّهُ كَالْأَخْذِ) الْأَوْلَى أَنَّهُ كَالْأَخْذِ فِي الْجَرِّ دُونَ وَضْعِ الْيَدِ.
(قَوْلُهُ لِحِفْظِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَنَفَقَتُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَيُقَدَّمُ مُقِيمٌ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ فَسَادًا إلَى وَالْبَادِيَةُ وَقَوْلُهُ وَلَوْ مَحَلَّةً إلَى بَلْ لِمِثْلِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (يُقَدَّمُ غَنِيٌّ عَلَى فَقِيرٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ مَسْتُورَ الْعَدَالَةِ وَالثَّانِي مَعْلُومَهَا عَلَى الْأَوْجَهِ. اهـ. قِيلَ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ. اهـ. سم وَسَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ.
(قَوْلُهُ بِغَنِيِّ الزَّكَاةِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ غِنَاهُ بِكَسْبٍ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا غَنِيُّ الْمَالِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ يَدْخُلُ فِيهِمْ الْغَنِيُّ بِكَسْبٍ وَيُشْعِرُ بِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ وَقَدْ يُوَاسِيهِ إلَخْ نَعَمْ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا كَسُوبًا وَالْآخَرُ لَا كَسْبَ لَهُ قُدِّمَ ذُو الْكَسْبِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَا عِبْرَةَ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قَالُوهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ عَلَى مَا بُحِثَ.
(قَوْلُهُ وَلَا عِبْرَةَ بِتَفَاوُتِهِمَا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْ التَّعْلِيلِ بِكَوْنِ حَظِّ الطِّفْلِ عِنْدَ الْغَنِيِّ أَكْثَرَ أَنَّهُ لَوْ عُلِمَ شُحُّ الْغَنِيِّ شُحًّا مُفْرِطًا قُدِّمَ الْفَقِيرُ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْحَظَّ حِينَئِذٍ عِنْدَ الْفَقِيرِ أَكْثَرُ. اهـ. وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُ هَذَا سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْغَنِيُّ عَلَى الْفَقِيرِ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ بَخِيلًا. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ بَخِيلًا ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَفْرَطَ فِي الْبُخْلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَحَدُهُمَا) أَيْ الْغَنِيَّيْنِ.
(قَوْلُهُ وَيُقَدَّمُ مُقِيمٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَوْ اُزْدُحِمَ عَلَى أَخْذِ لَقِيطٍ بِبَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ ظَاعِنٌ إلَى بَادِيَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ وَآخَرُ مُقِيمٌ فَالْمُقِيمُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِ وَأَحْوَطُ لِنَسَبِهِ لَا عَلَى ظَاعِنٍ يَظْعَنُ بِهِ إلَى بَلَدٍ أُخْرَى بَلْ يَسْتَوِيَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُنْفَرِدِ نَقْلُهُ إلَى بَلَدِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ تَقْدِيمَ قَرَوِيٍّ مُقِيمٍ بِالْقَرْيَةِ عَلَى بَلَدِيٍّ ظَاعِنٍ وَنَقَلَهُ عَنْ ابْنُ كَجٍّ لَكِنَّ مَنْقُولَ الْأَصْحَابِ أَنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ كَمَا نَقَلَهُ هُوَ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَعَدْلٌ عَلَى مَسْتُورٍ) صَادِقٍ مَعَ فَقْرِ الْعَدْلِ وَغَنِيِّ الْمَسْتُورِ وَهُوَ الْمُتَّجَهُ؛ لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَدَالَةِ بَاطِنًا أَرْجَحُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْغَنِيِّ إذْ قَدْ لَا يَكُونُ عَدْلًا فِي الْبَاطِنِ وَيَسْتَرِقُّهُ لِعَدَمِ الدِّيَانَةِ الْمَانِعَةِ لَهُ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلٌ وَعَدْلٌ بَاطِنًا وَلَوْ فَقِيرًا عَلَى مَسْتُورٍ وَلَوْ غَنِيًّا زِيَادِيٌّ وَمِثْلُهُ فِي سم عَنْ م ر أَوَّلًا ثُمَّ اعْتَمَدَ م ر فِي مَرَّةٍ أُخْرَى تَقْدِيمَ الْغَنِيِّ الْمَسْتُورِ عَلَى الْفَقِيرِ الْعَدْلِ بَاطِنًا وَهُوَ الظَّاهِرُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ ع ش. اهـ.